يكون أجر الوسيط نسبة معينة من الصفقة أو مبلغًا مقطوعًا. وإذا لم يكن الأجر معينًا بمقتضى أي من الأنظمة ذات العلاقة أو العقد، عين وفقًا لما يقضي به العرف وإلا قدرته المحكمة المختصة بناءً على أهمية العمل المكلف به وما بذله الوسيط من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بهذا العمل.