إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه، كان للموكل أن يرفض الصفقة، بشرط أن يخطر الوكيل بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه إخطار إتمام الصفقة، وإلا عد قابلاً بالثمن الذي تعاقد به الوكيل. ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.