العودة إلى المكتبة

المادة 81

Commercial Law
Commercial Transactions System
  1. إذا رفض المشتري الذي دفع الثمن كاملاً تسلم المبيع، فللبائع أن يطلب من المحكمة المختصة إثبات حالة المبيع والإذن له ببيعه تحت إشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها ويخطر بها المشتري. وللمحكمة الأمر ببيع القابل للتلف دون حاجة إلى إعلام.
  2. تودع حصيلة البيع بحساب المحكمة المختصة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بين البائع والمشتري.
  3. إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، فتطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة مع خصم الثمن المتفق عليه من حصيلة البيع وكذا المصروفات التي تكبدها البائع.