المتجه والمختار في أن التوقيع على بياض على السند لأمر يعد إقراراً بدين مجهول: يشترط لصحته بيان الموقع لما يقر به؛ لأن الموقع للسند لأمر بإمضائه هذا السند وتسليمه للآخر (الموقع له) قد أقر، ولا يمكن إمضاء هذا الإقرار إلا ببيان وجه التحمل وقيمته؛ حتى يكون صحيحاً كما اشترط ذلك الفقهاء.