العودة إلى المكتبة

المادة 4

Judicial Studies
SIGNATURE_ON_BLANK_PAPER

عندما يطلق الفقهاء في كتبهم عقد الضمان فإنهم يقصدون به ما يسمى في وقتنا الحاضر (الكفالة الغرمية)، ويدرجون تحتها الكفالة الحضورية، وصورة التوقيع على بياض لا تنطبق على أي صورة من صور الضمان أو الكفالة عند الفقهاء؛ لمغايرتها لمقصود الضمان أو الكفالة؛ حيث إن الضمان هو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة.