عندما يطلق الفقهاء في كتبهم عقد الضمان فإنهم يقصدون به ما يسمى في وقتنا الحاضر (الكفالة الغرمية)، ويدرجون تحتها الكفالة الحضورية، وصورة التوقيع على بياض لا تنطبق على أي صورة من صور الضمان أو الكفالة عند الفقهاء؛ لمغايرتها لمقصود الضمان أو الكفالة؛ حيث إن الضمان هو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة.