يذكر بعض من يرى استحقاق الورقة الموقعة على بياض بأن هذا التوقيع يعد إقراراً من الموقع للموقع له بما يدونه في هذه الورقة، ولذا فإنه بمجرد توقيعه فإنه أقر بهذا المبلغ الذي دونه الموقع له إطلاقاً، وعلى مدعي خلاف ما دون في هذه الورقة البينة؛ لأنه قد أقر بها بمجرد توقيعه عليها.