1- على الدائرة تضمين قراراتها ما يفيد أنّ للأطراف طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً، وأنّ القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. 2- يبدأ احتساب الموعد المقرر لطلب الاستئناف بالنسبة إلى كل طرف من تاريخ تسليم نسخته إليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم نسخة القرار تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر لطلب الاستئناف.