استثناء من حكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من هذه القواعد، للدائرة الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرارات - الصادرة في شأن أي من التدابير التحفظية أو الوقتية أو الدفوع الشكلية أو أي من الحالات الأخرى التي تقدرها اللجنة - دون النطق بها في جلسة علنية.