العودة إلى المكتبة

المادة 1,2,3

Dispute_Resolution_Rules
UAE_Dispute_Rules

للدائرة أن تُضمَّن قرارها شموله بالنفاذ المعجل - بكفالة أو من دونها بحسب تقديرها في أي من الحالات الآتية: 1- إذا صدر القرار بناءً على إقرار قضائي من المدين، أو بناءً على ورقة لم يُطعن بتزويرها، أو بناءً على صلح. 2- إذا صدر القرار لمصلحة عميل في دعوى محلها تمويل وكان راتب العميل الحاصل على ذلك التمويل مقدماً لوحده كضمان للوفاء بالتزاماته المترتبة على الاتفاق محل المنازعة. 3- عندما تقدر الدائرة وقوع ضرر لا يُمكن تداركه بسبب الخشية من تأخر تنفيذ القرار.