لأغراض تطبيق حكم المادة (الحادية والعشرين) من هذه القواعد، يُحدَّد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناءً على الاتفاقات المبرمة بين أطراف المنازعة أو التعاملات السابقة بينهم أو بناءً على الأنظمة أو التعليمات أو الأعراف أو المبادئ المستقرة أو أي قرينة يستفاد منها في تحديد ذلك التاريخ.