لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محلّ النزاع، ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة.
لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محلّ النزاع، ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة.