العودة إلى المكتبة

المادة 1,2,3

Dispute_Resolution_Rules
UAE_Dispute_Rules

1- للدائرة - عند الاقتضاء - ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى إلا من خلال الأمانة. 2- تُحدّد الدائرة - في قرار ندبها - مهمة الخبير وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتُحدّد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين بتحمّل الأتعاب، وتدفع الأتعاب - بحسب ما تراه الأمانة وذلك إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي - خلال الأجل الذي تُحدده لذلك، فإن تخلف الطرف المكلف عن إيداعها في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه في الرجوع على خصمه بقيمة تلك الأتعاب. 3- إذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبير المنتدب؛ جاز للدائرة إصدار قرار باعتبار ذلك تركاً للدعوى.