1- في حال تصفية المؤجر أو إشهار إفلاسه، يحق للمستأجر الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقاً لشروطه وأحكامه، بشرط إشعار المصفي أو أمين التفليسة بذلك. 2- على المؤجر الجديد الذي آلت إليه ملكية الأصل المؤجَّر نتيجة التصفية أو إشهار الإفلاس، الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير إذا أبدى المستأجر رغبته بذلك.