في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على معنى آخر: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير الاقتصاد. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الجهة المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة بتسجيل الأصول أو ترخيصها أو التأشير على سجلاتها. الأصل المؤجر: كل عين مادية مما يلي: أ- الطائرات وهياكل الطائرات والمروحيات ومحركات الطائرات من أي نوع والتي تخضع للتسجيل في سجلات خاصة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة منضمة إليها. ب- المركبات البحرية من أي نوع والتي تخضع للتسجيل في سجلات خاصة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. ج- النقد. د- سندات الاستثمار. ه- الأراضي الممنوحة من الدولة. المركز الرئيسي للأعمال: المكان الذي يتولى فيه الشخص إدارة معاملاته بشكل منتظم، وفي حال عدم وجود ما يثبت ذلك، يُعد العنوان المسجل لدى الجهات المختصة أو مكان الإقامة المعتاد للشخص هو مركز معاملاته الرئيسية. التأجير التمويلي: قيام المؤجر بتأجير الأصل للمستأجر مقابل أجرة لاستعماله لمدة محددة مع إجازة منح المستأجر خيار تملك الأصل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. عقد التأجير: عقد يقوم بموجبه المؤجر بتأجير الأصل المؤجر للمستأجر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. المستأجر: الشخص الذي يكتسب الحق في حيازة الأصل المؤجر واستخدامه بموجب عقد التأجير، ويشمل المستأجر من الباطن. المؤجر: الشخص الاعتباري الذي يمنح شخصاً آخر الحق في حيازة الأصل المؤجر واستخدامه بموجب عقد التأجير، ويشمل المؤجر من الباطن. المورد: الشخص الذي يتملك منه المؤجر الأصل المؤجر بموجب عقد التوريد في التأجير الثلاثي الأطراف. عقد التوريد: عقد يمتلك بموجبه المؤجر الأصل من المورد لغايات تأجيره لشخص آخر في التأجير الثلاثي الأطراف. المنقولات الخاصة: المنقولات التي تقتضي التشريعات النافذة في الدولة تسجيلها، ولا تشمل المنقولات التي يتم تسجيل الحقوق الواردة عليها في السجل المنشأ بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة. الكتابة: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو نقلها أو تسلمها أو تخزينها خطياً أو من خلال أي من الوسائل الإلكترونية بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة.