العودة إلى المكتبة

المادة 1,2

Finance_Leasing
Saudi_Leasing_Finance

1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. 2- للمؤجر - أو من ينوبه - الكشف على الأصل المؤجر للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.