العودة إلى المكتبة

المادة 604

التزامات
القانون المدني المصري

الشرط المانع من التصرف: يجوز اشتراط منع التصرف في مال بشرط أن يكون مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة، وتكون المدة المعقولة هي التي تستغرق حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.