من قال بعدم وجوب الحد في التعريض قال بالتعزير، لأنه آذى من لا يجوز له أذاه. قال ابن قدامة: «والقذف بذلك كله يوجب التعزير؛ لأنه قذفه بما لا يوجب الحد».
من قال بعدم وجوب الحد في التعريض قال بالتعزير، لأنه آذى من لا يجوز له أذاه. قال ابن قدامة: «والقذف بذلك كله يوجب التعزير؛ لأنه قذفه بما لا يوجب الحد».