العودة إلى المكتبة

المادة 108

حدود
الفقه الإسلامي

من قال بعدم وجوب الحد في التعريض قال بالتعزير، لأنه آذى من لا يجوز له أذاه. قال ابن قدامة: «والقذف بذلك كله يوجب التعزير؛ لأنه قذفه بما لا يوجب الحد».