القول الثاني: يرى المالكية ورواية عند الحنابلة أن التعريض بالقذف يوجب حداً، إذا قامت قرينة تدل على أنه قصد القذف. ويستدلون بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث حد في التعريض بالزنا.
القول الثاني: يرى المالكية ورواية عند الحنابلة أن التعريض بالقذف يوجب حداً، إذا قامت قرينة تدل على أنه قصد القذف. ويستدلون بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث حد في التعريض بالزنا.