العودة إلى المكتبة

المادة 106

حدود
الفقه الإسلامي

القول الأول: يرى الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة أن التعريض بالقذف لا يوجب حداً، لأنه ليس صريحاً، والحدود تدرأ بالشبهات. يستدلون بحديث أبي هريرة في قصة اللعان حيث لم يحد النبي ﷺ الأعرابي.