العودة إلى المكتبة

المادة 104

حدود
الفقه الإسلامي

القذف بالكناية: هو الإتيان بما يدل على الزنا بقرينة بينة، مثل: يا فاسق، يا خبيث، يا ابن الفاجرة. وهو موضع خلاف بين الفقهاء في وجوب الحد.