العودة إلى المكتبة

المادة 101

حدود
الفقه الإسلامي

حد القذف هو ثمانون جلدة، وذلك بنص القرآن الكريم والإجماع، إذا كان القاذف حراً. ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4].