العودة إلى المكتبة

المادة 6

حقوق عينية
القانون المدني المصري

لكل شريك أن يتصرف في حصته الشائعة بالبيع أو الهبة أو الرهن، ولكن لباقي الشركاء حق الشفعة عند بيعها لأجنبي.