إجراءات التماس إعادة النظر: أولاً: كتابة البيانات المطلوبة في صحيفة الالتماس. ثانياً: تقدم صحيفة التماس إعادة النظر إلى محكمة الاستئناف (التمييز). ثالثاً: عند اقتناع هيئة الاستئناف بالمسوغات المذكورة في التماس إعادة النظر فإنها تعد قرارا بقبول الالتماس وتبعثه للمحكمة المصدرة للحكم لمعاودة النظر من جديد. رابعاً: أجازت اللائحة التنفيذية لمحكمة التمييز استدعاء خصم الملتمس وعرض صحيفة الالتماس عليه. خامساً: عند معاودة النظر في القضية على ضوء ما جاء في الالتماس، وبعد صدور الحكم فإن هذا الحكم يخضع لإجراءات التمييز. سادساً: مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من تاريخ صدور الحكم النهائي.