لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، وإنما يناط بالمحكمة المختصة أو قاضي الموضوع إنفاذ الإجراءات التي صدر بشأنها حكم من قاضي الموضوع. إذا دفع المنفذ ضده بالإيفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة، أو بموجب ضد التنفيذ، أو الادعاء، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي، فهذا من اختصاص قاضي التنفيذ. كل مناشعة أو مذاكرة متعلقة بموضوع الدعوى فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمطالعة في عين محل التنفيذ، أو المطالعة المتعلقة بإخلال طرف التعاقد أو أحدهم بالالتزامات الواردة في العقد، كتأكيد المكايلة والتوزيع وحنو ذلك. كل مناشعة تقع بعد اكتساب التنفيذ ولم تكن داخلة في اختصاص قاضي التنفيذ، فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كدعوى الشفعة، أو استكمال المبيع، والمنفعة.