الفسخ لمماطلة المستأجر في سداد الأجرة: (وإن كان) المشتري (موسرا مماطلا) بالثمن (فليس له) أي البائع (الفسخ) ألن ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله. (وقال الشيخ له) أي البائع (الفسخ) إذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمة. (قال في الإنصاف: وهو الصواب) قلت خصوصا في زماننا هذا (وكل موضع قلنا له الفسخ) في البيع (فإنه يفسخ بغير حكم حاكم). (وكذا) حكم (مؤجر بنقد حال) على ما تقدم تفصيله.