ضمان العين المؤجرة بغير تعد أو تفريط: (والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط، لم يضمنها) لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فهو مؤتمن، كالموصى له بنفع عين (والقول قوله) بيمينه (في عدم التعدي) لأنه الأصل. (كشاف القناع 4/3)