استخدام العين لغير ما عقد عليها: (وليس له) أي للساكن (أن يعمل فيها حدادة ولا قصارة)؛ لأنه ليس العرف وأيضا يضر بجدرانها (ولا) يجعلها (مخزنا للطعام)؛ لأنه يضر بها والعرف لا يقتضيه. (ولا أن يسكنها دابة... (ولا يدع) المستأجر (فيها رمادا ولا ترابا ولا زبالة ونحوها) مما يضر بها لحديث «لا ضرر ولا ضرار» (كشاف القناع 3/548).