العودة إلى المكتبة

المادة 2

فقه إسلامي
التسبيبات الفقهية في باب الإجارة

اشتراط معرفة المنفعة المعقود عليها: ولا تصح إلا بشروط ثلاثة: أحدها معرفة المنفعة، أما بالعرف: كسكنى الدار شهرا وخدمة الآدمي سنة فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه العرف فإذا كان لهما عرف أغنى عن تعيين النفع وصفته وينصرف الإطلاق إليه (الإقناع 2/284).