العودة إلى المكتبة

المادة 2

قضاء جزائي
التعزير لتوجه التهمة

القول الأول: جواز الحكم بعدم ثبوت الإدانة في حال عدم الثبوت بغلبة الظن وليس بالإقرار أو الشهادة الموصلة، والحكم بتوجه التهمة وبعقوبة تعزيرية. وذهب إلى هذا القول: معالي الشيخ عبد العزيز الحصاني، معالي الشيخ سلمان الحديوي، معالي الشيخ ساعد الغامدي، معالي الشيخ عبد العزيز السبيعي، فضيلة الشيخ يحيى الخضيري، فضيلة الشيخ مطرف البشر، غالب قضاة المملكة العربية السعودية. القول الثاني: عدم جواز الحكم بعدم ثبوت الإدانة في حال عدم الثبوت بغلبة الظن وليس بالإقرار أو الشهادة الموصلة، والحكم بتوجه التهمة وبعقوبة تعزيرية، واشترط لإصدار العقوبة الحكم بثبوت الإدانة بارتكاب جرم الموجب للعقاب. وذهب إلى هذا القول: معالي الشيخ غيهب الغيهب، معالي الشيخ الدكتور عبد الإله الهيفاه، معالي الشيخ أيد المزروع، معالي الشيخ محمد الشعي، معالي الشيخ أيد حكمي، فضيلة الشيخ عبد الرحمن التوجيري، فضيلة الشيخ أيد باعهري، فضيلة الشيخ د. منصور الحيدري.