العودة إلى المكتبة

المادة 1

تعويض
التعويض عن الضرر المعنوي

مطالبة المدعي بإلزام المدعي عليها "الخطوط الجوية السعودية" بتعويضه عن الضرر الذي لحق به وبعائلته أثناء سفرهم على إحدى رحلات المدعي عليها حيث تعرضت إحدى بناته عند ربط حزام المقعد لأذى نفسي ومعنوي باتساخ يدها وملابسها نتيجة وجود أوساخ على المقعد والحزام مما أدى إلى تغيير مقعدها والتفريق بينها وبين شقيقتها في مقاعدهن - إقرار الجهة بحدوث الواقعة مما يوجب مسؤوليتها حيث إنَّ اتساخ بدن وملابس ابنة المدعي وما سبَّبه من أذى نفسي ومعنوي طوال فترة الرحلة بالإضافة إلى مدة البقاء في المطار مسافة الانتقال إلى مقر الإقامة المنشود، وكذلك تفريق بناته في مقاعدهن وإشغال ذهنه في رقابتهن، وإصابة البنات بالحرج والخوف من الابتعاد عن أبيهن، وتضرر والدتهن النفسي لما وقع لبناتها، وقد أجمع العلماء على التعويض عن الضرر المعنوي إذا كان تابعًا لضرر مادي. أثر ذلك: إلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعي وزوجته وابنته التعويض الذي قدرته الدائرة. رقم الحكم في المحكمة الإدارية ٥٧ / د / ١٠٢ لعام ٤٣٥هـ.