1- إذا تعذر على رئيس الإدارة أو الأعضاء القيام بالمهمة لسبب ما، فالمجلس –بقرار منه– يكلف من يراه من أعضاء السلك القضائي خارج الإدارة بالقيام بالمهمة. 2- إذا تعذر على رئيس الإدارة أو الأعضاء، تكملة النصاب للجنة المذكورة في المادة (الرابعة والعشرون) من هذه اللائحة، فالمجلس –بقرار منه– يكلف من يراه من أعضاء السلك القضائي خارج الإدارة لإكمال النصاب.