١- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:
أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
٢- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.