العودة إلى المكتبة

المادة 123

Expertise
Law_of_Evidence

١- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً طويلاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.

٢- تحدد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.