للخبير في سبيل أداء مهمته الآتي:
١- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
٢- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
٣- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.