١- للمحكمة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
٢- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
٣- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.