العودة إلى المكتبة

المادة 108

Inspection
Law_of_Evidence

١- للمحكمة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ (أربع وعشرين) ساعة على الأقل.

٢- للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.