العودة إلى المكتبة

المادة 99

Oath
Law_of_Evidence

١- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.

٢- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك.

٣- لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.