العودة إلى المكتبة

المادة 97

Oath
Law_of_Evidence

١- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.

٢- لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.

٣- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.

٤- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.