١- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
٢- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
١- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
٢- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.