العودة إلى المكتبة

المادة 77

Testimony
Law_of_Evidence

١- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.

٢- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

٣- ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.

٤- للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

٥- للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.