١- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
٢- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدير المحكمة أثر ذلك.
١- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
٢- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدير المحكمة أثر ذلك.