العودة إلى المكتبة

المادة 74

Testimony
Law_of_Evidence

١- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.

٢- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدير المحكمة أثر ذلك.