١- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.
٢- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً.
٣- للمحكمة أن تستدعي -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.