تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
١- الوفاة.
٢- النكاح.
٣- النسب.
٤- الملك المطلق.
٥- الوقف والوصية ومصرفهما.
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
١- الوفاة.
٢- النكاح.
٣- النسب.
٤- الملك المطلق.
٥- الوقف والوصية ومصرفهما.