العودة إلى المكتبة

المادة 68

Testimony
Law_of_Evidence

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:

١- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.

٢- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأخلاقية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

٣- إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.