لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
١- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
٢- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
٣- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.