١- يكون للمستخرجـات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
١- يكون للمستخرجـات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.