يجوز لمدعي التزوير التنازل عن ادعائه في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد الأمر بالتحقيق، فإذا تنازل سقط حقه في إعادة الادعاء بالتزوير في شأن المحرر ذاته، وإذا تنازل بعد التحقيق، التزم بمصروفاته.
يجوز لمدعي التزوير التنازل عن ادعائه في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد الأمر بالتحقيق، فإذا تنازل سقط حقه في إعادة الادعاء بالتزوير في شأن المحرر ذاته، وإذا تنازل بعد التحقيق، التزم بمصروفاته.