العودة إلى المكتبة

المادة 45

Writing
Law_of_Evidence

١- على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرّر أو صورته بحسب الأحوال سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.

٢- إذا كان المحرّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرّر وتعذر على المحكمة ضبطه -إن أمكن- عد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه بعد.