تنظم جلسة التحقيق في إنكار المحرر، ويعطى الخصم الذي أنكر المحرر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام للحضور للاستكتاب، وإذا تخلف عن الحضور بلا عذر مقبول أو امتنع عن الكتابة، جاز للمحكمة اعتبار المحرر صحيحاً، وإذا حضر وأنكر الخط، يأمر القاضي بكتابة ما يملى عليه. وتكون المضاهاة على ما يكتبه الخصم أمام المحكمة.
وفي جميع الأحوال يجب على المحكمة أن تثبت في المحضر إجراءات التحقيق التي تتخذها بشأن الإنكار.