العودة إلى المكتبة

المادة 38

Writing
Law_of_Evidence

١- إذا ظهرت في المحرر عيوب مادية كالتحشير أو الشطب أو المحو أو الكتابة بين السطور، وكانت هذه العيوب في محرر رسمي أو محرر عادي مما لم يوضع له ضابط معين، فعلى المحكمة أن تقدر أثر هذه العيوب على حجية المحرر.

٢- إذا شكت المحكمة في صحة المحرر، وكانت وقائع الدعوى ومستنداتها غير كافية للحكم في موضوعها، فللمحكمة أن تسأل من حره، أو تدعو من صدر عنه للحضور لسؤاله عن المحرر للتثبت من صحته.